تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


Ahmed Sh

10 أكتوبر 2012, الساعه 3:26

اعتقد ان وظيفة العزل من الوظائف المدنية يجب ان يكون للقضاء شان فيها و ليس رئيس الوزراء