تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

بما أن رئيس الوزراء هو المسؤل أمام البرلمان فتعيين الموظفين المدنيين يعتبر من حقه

مصطفي علي

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:18

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين.ويعزلهم, وفقا لما ينظمة القانون.

وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:33

رئيس الوزراء هو المسؤل عن تعين الوزراء لانة هو ما يحاسب عن ادائهم امام مجلس النواب

مصطفي علي

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:18

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين.ويعزلهم, وفقا لما ينظمة القانون.

Amr Asal

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:2

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين,ويعزلهم, بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء, وفقا لما ينظمة القانون .

Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:8

مالمقصود بالمظفين المدنيين الذي يحق لرئيس الوزاء تعيينهم ، يجب التوضيح

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Naser Assad

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:41

لايس له حق العزل او الفصل الا بأمر قضائى ولا هيه وسيه له

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

بما أن رئيس الوزراء هو المسؤل أمام البرلمان فتعيين الموظفين المدنيين يعتبر من حقه

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 14:58
  • التعين والعزل للموظف المسؤل طبقا لنجاحة وفشلة فى تنفيذ الخطة المقترحة والسياسة التنفيذية لة . ويكون التعين والعزل بعلانية الاسباب . حتى نحظى باهل الخبرة وليس باهل الثقة والمحسوبية .

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:37

المادة دية بدلاً من رئيس الوزراء نخيلها يعيين الموظفين المدنيين طبقًا للقانون ويكون عزلهم وفقا لقانون

Refaat Fanagelee

11 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

طبعا لازم يكون فى ضوابط لاننا عايزين نمنع الكوسة من جديد وتعيين الوزراء لحبايبهم . مش معنى اكده انهم ميعينوش قرايبهم لو فى كفاءات لا الكفاءات تتعين لو حتى كانت مين . بس الاهم ميكنش فى كوسة يعنى ميبقاش قريب الوزير مبيفهمش حاجة وفى حد تانى اشطر منه واكفء وده يتعين وده لا .

Gafas Hasan

11 أكتوبر 2012, الساعه 12:0

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون ولا يجوز لاى وزير الترشح لعضوية مجلس الشعب بقسميه حتى يتم محاسبته من قبل اعضاء مجلس الشعب