تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


Refaat Fanagelee

11 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

طبعا لازم يكون فى ضوابط لاننا عايزين نمنع الكوسة من جديد وتعيين الوزراء لحبايبهم . مش معنى اكده انهم ميعينوش قرايبهم لو فى كفاءات لا الكفاءات تتعين لو حتى كانت مين . بس الاهم ميكنش فى كوسة يعنى ميبقاش قريب الوزير مبيفهمش حاجة وفى حد تانى اشطر منه واكفء وده يتعين وده لا .