تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 14:58
  • التعين والعزل للموظف المسؤل طبقا لنجاحة وفشلة فى تنفيذ الخطة المقترحة والسياسة التنفيذية لة . ويكون التعين والعزل بعلانية الاسباب . حتى نحظى باهل الخبرة وليس باهل الثقة والمحسوبية .