تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث منذ 18 دقيقة


Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:8

مالمقصود بالمظفين المدنيين الذي يحق لرئيس الوزاء تعيينهم ، يجب التوضيح