للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (165) 24 تعليق
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0
Gafas Hasan
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون ولا يجوز لاى وزير الترشح لعضوية مجلس الشعب بقسميه حتى يتم محاسبته من قبل اعضاء مجلس الشعب
أضف ردك الآن !
Gafas Hasan
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون ولا يجوز لاى وزير الترشح لعضوية مجلس الشعب بقسميه حتى يتم محاسبته من قبل اعضاء مجلس الشعب