تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


Gafas Hasan

منذ 33 دقيقة

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون ولا يجوز لاى وزير الترشح لعضوية مجلس الشعب بقسميه حتى يتم محاسبته من قبل اعضاء مجلس الشعب