تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


Amr Asal

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:2

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين,ويعزلهم, بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء, وفقا لما ينظمة القانون .