تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

بما أن رئيس الوزراء هو المسؤل أمام البرلمان فتعيين الموظفين المدنيين يعتبر من حقه