للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (165) 24 تعليق
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0
وفاء حسين ابوخبر
رئيس الوزراء يعين الوزراء والمستشارين ويعزلهم اما الموظفين المدنيين فهذا مصطلح شامل وعام ويشمل كل موظفي الدولة وتعيينهم وفصلهم طبقا للقانون ومبدا تكافؤ الفرص وليس لرئيس الوزراء دخل به
أضف ردك الآن !
وفاء حسين ابوخبر
رئيس الوزراء يعين الوزراء والمستشارين ويعزلهم اما الموظفين المدنيين فهذا مصطلح شامل وعام ويشمل كل موظفي الدولة وتعيينهم وفصلهم طبقا للقانون ومبدا تكافؤ الفرص وليس لرئيس الوزراء دخل به