تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


وفاء حسين ابوخبر

8 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

رئيس الوزراء يعين الوزراء والمستشارين ويعزلهم اما الموظفين المدنيين فهذا مصطلح شامل وعام ويشمل كل موظفي الدولة وتعيينهم وفصلهم طبقا للقانون ومبدا تكافؤ الفرص وليس لرئيس الوزراء دخل به