تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:42

اقترح النص التالى للمادة 24 ومع مراعاة تعديل المادة 14 :

" فيما عدا وزراء المجلس الرئاسى الدفاع والخارجية المنصوص على تعيينهم فى المادة 14 من نفس الدستور يتولى رئيس الوزراء المكلف اختيار وزراء حكومته ويعرضهم على مجلس النواب للموافقة على تشكيلة حكومته فى مدة اقصاها ثلاثين يوما وفى حالة رفض التشكيل يطلب مجلس النواب من رئيس الوزراء المكلف اعادة تشكيل حكومته خلال ثلاثين يوما اخيرة واذا فشل فى الفوز بثقة مجلس النواب قام مجلس النواب بتعيين اعضاء الحكومة وتسميتهم تحت رئاسة رئيس الوزراء المكلف لبدء مهامهم التنفيذية وتستمر الحكومة الحالية فى القيام بتسيير الاعمال لحين البت فى التشكيل الحكومى الجديد " .

ملحوظة : للبرلمان حق سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء مباشرة اما وزيرى المجلس الرئاسى الدفاع والخارجية فيتم بالتشاور مع رئيس الجمهورية على الوجه الذى يبينه القانون .