تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


وائل السيد

8 أكتوبر 2012, الساعه 14:58

تعين الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين :- 1 – يتم الترشيح بواسطة رئيس الجمهورية . او رئيس الوزراء . 2 – يعرض المترشيحن على مجلس الشورى (الشيوخ ) ويتم مناقشة المرشح فى النقط التالية للموافقة على تعينة :- أ – خططة فى مشروعة التنموى فى الجهة المنوط بة تولى مسؤليتة ومرفق بها الخطة الزمنية . ب – ادارة الموارد وتنميتها .
ج – توجهاتة فى الادارة . 3 – تكون الجلسة علنية . 4 – مدة تولى الوظيفة 3 سنوات ويجوز مدها مدة واحدة فقط . 5 – لايجوز عزلة الا فى حالة اخفاقة الموقع فى تنفيذ خططة بعد المراجعة السنوية لخططة اواداء المصلحة المتولى ريئاستها او فى فشلة فى سوء الادارة المؤثرة والموقعة على المواطنين والموظفين بواسطة مجلس الشعب ( النواب ) .