تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 13 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

محمد سلطان

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:52

الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليس مجلس النواب أو غيره ودرئا للشبهات ومنعا للمؤامرات يجب أن يكون نص المادة كالتالي (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه للشعب أمام مجلس النواب وعلى مرأى ومسمع من الشعب ) وذلك حتى تنتفي شبهة إجبار رئيس الجمهورية على تقديم هذه الاستقالة أمام الشعب الذي هو المصدر الوحيد لهذه السلطة... والله الموفق والمعين .

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:53

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب . ولا يجوز ان يترك مهام منصبه الا بعد اجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 90 يوم فان كان تركه للمنصب جبريا نتيجة لادانته فى عمل ما اوسحب الثقة منه نقلت مهام المنصب الى نائبه ولا يجوز ان يتولى رئيس المجلس المنوط به الموافقة على الاستقاله مهام المنصب

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجتمعين او لاحدهما في حالة عدم انعقاد الاخر وذلك بصفتهما ممثلين للشعب المصري .

Amr Haiba

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:28

( اقترح ) يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة اومسموعه او مرئيه إلى مجلس النواب . او الشعب عبر وسائل الاعلام .

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:10

يكفى اعلان الاستقالة بأى وسيلة من الوسائل ليعلمهاغالبية المواطنين

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:0

لا يجوز أن يستقيل من انتُخب، ولا بد أن يُكمل دورته، لأن الاستقالة استهانة بالانتخابات وتكليف الشعب

Mahfouz Louis

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:37

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب أو يقوم مجلس النواب بطلب استقالة الرئيس بسبب ويتم عرضه للستفتاء.

Omar Elsohely

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:28

فإن لم يكن مجلس النوابفإلى من؟

Gamal Badr

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:51

تقدر تعملها يا مرسيييييييييييييي

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:12

مادام يؤدي القسم امام مجلس النواب فهو يقدم استقالته الى المجلس كذلك الذي لايملك حق رفضها

Mohamed Zahran

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:49

او الشيوخ في حالة عدم انعقاد الاول لي سبب