تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 13 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجتمعين او لاحدهما في حالة عدم انعقاد الاخر وذلك بصفتهما ممثلين للشعب المصري .