للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (151) 13 تعليق
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
عادل فوزي بطرس المحامي
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجتمعين او لاحدهما في حالة عدم انعقاد الاخر وذلك بصفتهما ممثلين للشعب المصري .
أضف ردك الآن !
عادل فوزي بطرس المحامي
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجتمعين او لاحدهما في حالة عدم انعقاد الاخر وذلك بصفتهما ممثلين للشعب المصري .