للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (151) 13 تعليق
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Zakaria Almasry
مادام يؤدي القسم امام مجلس النواب فهو يقدم استقالته الى المجلس كذلك الذي لايملك حق رفضها
أضف ردك الآن !
Zakaria Almasry
مادام يؤدي القسم امام مجلس النواب فهو يقدم استقالته الى المجلس كذلك الذي لايملك حق رفضها