تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 13 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:12

مادام يؤدي القسم امام مجلس النواب فهو يقدم استقالته الى المجلس كذلك الذي لايملك حق رفضها