للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (151) 13 تعليق
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
محمود محمد عبد الله
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
أضف ردك الآن !
محمود محمد عبد الله
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.