تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 13 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mahfouz Louis

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:37

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب أو يقوم مجلس النواب بطلب استقالة الرئيس بسبب ويتم عرضه للستفتاء.