يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب . ولا يجوز ان يترك مهام منصبه الا بعد اجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 90 يوم فان كان تركه للمنصب جبريا نتيجة لادانته فى عمل ما اوسحب الثقة منه نقلت مهام المنصب الى نائبه ولا يجوز ان يتولى رئيس المجلس المنوط به الموافقة على الاستقاله مهام المنصب
Mohamed Sedik
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب . ولا يجوز ان يترك مهام منصبه الا بعد اجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 90 يوم فان كان تركه للمنصب جبريا نتيجة لادانته فى عمل ما اوسحب الثقة منه نقلت مهام المنصب الى نائبه ولا يجوز ان يتولى رئيس المجلس المنوط به الموافقة على الاستقاله مهام المنصب