تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 13 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:53

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب . ولا يجوز ان يترك مهام منصبه الا بعد اجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 90 يوم فان كان تركه للمنصب جبريا نتيجة لادانته فى عمل ما اوسحب الثقة منه نقلت مهام المنصب الى نائبه ولا يجوز ان يتولى رئيس المجلس المنوط به الموافقة على الاستقاله مهام المنصب