تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 13 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Amr Haiba

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:28

( اقترح ) يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة اومسموعه او مرئيه إلى مجلس النواب . او الشعب عبر وسائل الاعلام .