تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 13 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


محمد سلطان

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:52

الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليس مجلس النواب أو غيره ودرئا للشبهات ومنعا للمؤامرات يجب أن يكون نص المادة كالتالي (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه للشعب أمام مجلس النواب وعلى مرأى ومسمع من الشعب ) وذلك حتى تنتفي شبهة إجبار رئيس الجمهورية على تقديم هذه الاستقالة أمام الشعب الذي هو المصدر الوحيد لهذه السلطة... والله الموفق والمعين .