للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (151) 13 تعليق
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Omar Kandeel
لا يجوز أن يستقيل من انتُخب، ولا بد أن يُكمل دورته، لأن الاستقالة استهانة بالانتخابات وتكليف الشعب
أضف ردك الآن !
Omar Kandeel
لا يجوز أن يستقيل من انتُخب، ولا بد أن يُكمل دورته، لأن الاستقالة استهانة بالانتخابات وتكليف الشعب