يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
مادام يؤدي القسم امام مجلس النواب فهو يقدم استقالته الى المجلس كذلك الذي لايملك حق رفضها
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب أو يقوم مجلس النواب بطلب استقالة الرئيس بسبب ويتم عرضه للستفتاء.
لا يجوز أن يستقيل من انتُخب، ولا بد أن يُكمل دورته، لأن الاستقالة استهانة بالانتخابات وتكليف الشعب
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
( اقترح ) يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة اومسموعه او مرئيه إلى مجلس النواب . او الشعب عبر وسائل الاعلام .
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب . ولا يجوز ان يترك مهام منصبه الا بعد اجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 90 يوم فان كان تركه للمنصب جبريا نتيجة لادانته فى عمل ما اوسحب الثقة منه نقلت مهام المنصب الى نائبه ولا يجوز ان يتولى رئيس المجلس المنوط به الموافقة على الاستقاله مهام المنصب
محمد سلطان
الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليس مجلس النواب أو غيره ودرئا للشبهات ومنعا للمؤامرات يجب أن يكون نص المادة كالتالي (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه للشعب أمام مجلس النواب وعلى مرأى ومسمع من الشعب ) وذلك حتى تنتفي شبهة إجبار رئيس الجمهورية على تقديم هذه الاستقالة أمام الشعب الذي هو المصدر الوحيد لهذه السلطة... والله الموفق والمعين .
Mohamed Sedik
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب . ولا يجوز ان يترك مهام منصبه الا بعد اجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 90 يوم فان كان تركه للمنصب جبريا نتيجة لادانته فى عمل ما اوسحب الثقة منه نقلت مهام المنصب الى نائبه ولا يجوز ان يتولى رئيس المجلس المنوط به الموافقة على الاستقاله مهام المنصب
عادل فوزي بطرس المحامي
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجتمعين او لاحدهما في حالة عدم انعقاد الاخر وذلك بصفتهما ممثلين للشعب المصري .