يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
النقطة هى لماذا نفترض ان مزدوج الجنسية او من يتزوج غير مصرية خائن و عميل وكلنا نعرف ان الحصول على جنسية دولة اخرى يكون بهدف تسهيل العمل و الاقامة فيها.. و لماذا نضع وصاية على ارادة الشعب بتقييد السن اى فرد بلغ سن الرشد من حقه الترشح للرئاسه ...فى النهاية توجد انتخابات و لا اعتقد ان الشعب سيختار خائن و عميل او سفيه ... اللى يقدر يقنع ما يزيد عن 50 فى المية من الشعب بانتخابه لا يمكن ان يكون سفيه او عميل
بأقترح شيل النص ( وألا يكون متزوجا من غير مصرى او مصرية ) لانص نص غير منصف للمصريين فى الخارج وبأقترص ان سن المرشح يقل حتى 30 سنة ميلادية
ممكن يكون واحد كان بيشتغل فى دولة وأخذ الجنسية دى مش واصمة عار ممكن يتنازل عنها ليستوفى الشروط
-النص على أن المرشح يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى -الا تقل سنه عن اربعين سنة ولا تزيد عن 70 سنة - ارى ان يرشح الرئيس نواب له ويتم انتخابهم وفقا لارادة الشعب
يجب ان ينص علي ان يكون المرشح حاصل علي مؤهل عالي (جامعي) وذلك لتتناسب درجتة العلميه مع هذا المنصب الرفيع وهذا كان مذكور في دستور 1971 السابق والا يزيد سن المرشح وقت فتح باب الترشح عن 72 سنة
يجب ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مسلم الدينا حيث ان الاسلام دين الدلولة طبقا للمادة 2 ولو لوحظ ان اغلب دول العالم تشترط ديانة رئيس الجهورية طبقا للاغلبية فلم يحدث ولن يحدث ان نجد رئيس لامريكا يكون غير مسيحى
شرط الجنسية غير ملزم بة لان اوباما رئيس امريكا من اب كيني وام امريكية اتمني ان لايشترط الجنسية اهم شي الكفاة والالتزام
مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريًا ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا .
ولا نحتاج لأكثر من ذلك ، لأن الشعب المصري عظيم ويعرف جيدًا من سيختار .
Amr Shiha
لا بد من النص على أن المرشح يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى, لأنه, و ببساطة, قد يقوم المرشح بالتنازل عن جنسيته الأجنبية بغية استيفاء شروط الترشح للرئاسة, و هذا أمر خطير لعدة أسباب منها أن مجرد التنازل عن الجنسية الأجنبية لا يبعد شبهة أزدواج الولاء, و طبعا يوجد بمصر مصريين 100% مؤهلين جدا لهذا المنصب الرفيع ولا نحتاج الى مزدوجى الجنسية, و نحن لا نريد فى المستقبل أن تقوم أمريكا و أسرائيل بتلميع مصرى - أمريكى (سابقا), و أمريكى الهوى و الولاء حاليا و أبدا, و ترشيحه لرئاسة مصر (من خلف الستار) و أنفاق الملايين علي حملته الأنتخابية و غسل مخ المصريين أعلاميا و تكون المحصلة تنصيب عميل من عملائهم كرئيس لجمهورية مصر العربية ... (وما مثال رئيس جورجيا عنا ببعيد).
محمد عادل علي
والا يكون قد حصل علي جنسية دوله اخري هو او ابويه او زوجته
Mohamed Salah
لا بد من النص على أن المرشح او والديه (يجب ان يكون مصريا وفيا معتزا بجنسيته) يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى ..وكذلك اولاده و وزوجته لا يحملون الا الجنسية المصرية