يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
الماتادور وليد
-النص على أن المرشح يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى -الا تقل سنه عن اربعين سنة ولا تزيد عن 70 سنة - ارى ان يرشح الرئيس نواب له ويتم انتخابهم وفقا لارادة الشعب