تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 71 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Amr Shiha

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:33

لا بد من النص على أن المرشح يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى, لأنه, و ببساطة, قد يقوم المرشح بالتنازل عن جنسيته الأجنبية بغية استيفاء شروط الترشح للرئاسة, و هذا أمر خطير لعدة أسباب منها أن مجرد التنازل عن الجنسية الأجنبية لا يبعد شبهة أزدواج الولاء, و طبعا يوجد بمصر مصريين 100% مؤهلين جدا لهذا المنصب الرفيع ولا نحتاج الى مزدوجى الجنسية, و نحن لا نريد فى المستقبل أن تقوم أمريكا و أسرائيل بتلميع مصرى - أمريكى (سابقا), و أمريكى الهوى و الولاء حاليا و أبدا, و ترشيحه لرئاسة مصر (من خلف الستار) و أنفاق الملايين علي حملته الأنتخابية و غسل مخ المصريين أعلاميا و تكون المحصلة تنصيب عميل من عملائهم كرئيس لجمهورية مصر العربية ... (وما مثال رئيس جورجيا عنا ببعيد).