تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 71 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


عبد الحكيم محمد

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:40

مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا .

ولا نحتاج لأكثر من ذلك ، لأن الشعب المصري عظيم ويعرف جيدًا من سيختار .