تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 71 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Kasemmaher Torky

7 نوفمبر 2012, الساعه 16:22

النقطة هى لماذا نفترض ان مزدوج الجنسية او من يتزوج غير مصرية خائن و عميل وكلنا نعرف ان الحصول على جنسية دولة اخرى يكون بهدف تسهيل العمل و الاقامة فيها.. و لماذا نضع وصاية على ارادة الشعب بتقييد السن اى فرد بلغ سن الرشد من حقه الترشح للرئاسه ...فى النهاية توجد انتخابات و لا اعتقد ان الشعب سيختار خائن و عميل او سفيه ... اللى يقدر يقنع ما يزيد عن 50 فى المية من الشعب بانتخابه لا يمكن ان يكون سفيه او عميل