يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
شرط الجنسية غير ملزم بة لان اوباما رئيس امريكا من اب كيني وام امريكية اتمني ان لايشترط الجنسية اهم شي الكفاة والالتزام
عبد الحكيم محمد
موافق جدًا على كلامك