تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 71 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Amr Shiha

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:33

لا بد من النص على أن المرشح يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى, لأنه, و ببساطة, قد يقوم المرشح بالتنازل عن جنسيته الأجنبية بغية استيفاء شروط الترشح للرئاسة, و هذا أمر خطير لعدة أسباب منها أن مجرد التنازل عن الجنسية الأجنبية لا يبعد شبهة أزدواج الولاء, و طبعا يوجد بمصر مصريين 100% مؤهلين جدا لهذا المنصب الرفيع ولا نحتاج الى مزدوجى الجنسية, و نحن لا نريد فى المستقبل أن تقوم أمريكا و أسرائيل بتلميع مصرى - أمريكى (سابقا), و أمريكى الهوى و الولاء حاليا و أبدا, و ترشيحه لرئاسة مصر (من خلف الستار) و أنفاق الملايين علي حملته الأنتخابية و غسل مخ المصريين أعلاميا و تكون المحصلة تنصيب عميل من عملائهم كرئيس لجمهورية مصر العربية ... (وما مثال رئيس جورجيا عنا ببعيد).

محمد عادل علي

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:1

والا يكون قد حصل علي جنسية دوله اخري هو او ابويه او زوجته

Mohamed Salah

27 أكتوبر 2012, الساعه 21:9

لا بد من النص على أن المرشح او والديه (يجب ان يكون مصريا وفيا معتزا بجنسيته) يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى ..وكذلك اولاده و وزوجته لا يحملون الا الجنسية المصرية

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 21:22

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى سواء فترة الترشح أو قبلها ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 21:22

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى سواء فترة الترشح أو قبلها ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 21:22

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى سواء فترة الترشح أو قبلها ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:35

أقترح تعديل كلمة: وألا يكون متزوجا من غير (مصرى) إلى : وألا يكون متزوجا من غير (مصرية)

Yoyo Yoyo

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:3

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، "لم يسبق له الحصول " جنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن "35" سنة ميلادية .

عبد الحكيم محمد

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:40

مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا .

ولا نحتاج لأكثر من ذلك ، لأن الشعب المصري عظيم ويعرف جيدًا من سيختار .

عبد الحكيم محمد

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:21

مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريًا ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ولم يسبق له الحصول على جنسية اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا او سبق له الزواج من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:9

مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية . التعديل المقترح يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،غير حامل لجنسية دولة أخرى ولم يسبق له الحصول على جنسية اخرى من قبل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا او سبق له الزواج من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية

amgadmoustafa

14 نوفمبر 2012, الساعه 4:20

ما الموقف إذا كان أحد الأبوين لديه جنسية إضافية بجانب المصرية ؟ لمجرد إيضاح الأمر علشان ماندخلش فى قضايا وهيئة الدولة ومتاهات القوانين