يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
amgadmoustafa
ما الموقف إذا كان أحد الأبوين لديه جنسية إضافية بجانب المصرية ؟ لمجرد إيضاح الأمر علشان ماندخلش فى قضايا وهيئة الدولة ومتاهات القوانين