تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 71 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Salah

27 أكتوبر 2012, الساعه 21:9

لا بد من النص على أن المرشح او والديه (يجب ان يكون مصريا وفيا معتزا بجنسيته) يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى ..وكذلك اولاده و وزوجته لا يحملون الا الجنسية المصرية