يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
sayed abdalhady
مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية . التعديل المقترح يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،غير حامل لجنسية دولة أخرى ولم يسبق له الحصول على جنسية اخرى من قبل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا او سبق له الزواج من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية