يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mahmmoud Gahfer
بأقترح شيل النص ( وألا يكون متزوجا من غير مصرى او مصرية ) لانص نص غير منصف للمصريين فى الخارج وبأقترص ان سن المرشح يقل حتى 30 سنة ميلادية