تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 71 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


samo foxman

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:19

يجب ان ينص علي ان يكون المرشح حاصل علي مؤهل عالي (جامعي) وذلك لتتناسب درجتة العلميه مع هذا المنصب الرفيع وهذا كان مذكور في دستور 1971 السابق والا يزيد سن المرشح وقت فتح باب الترشح عن 72 سنة