يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
samo foxman
يجب ان ينص علي ان يكون المرشح حاصل علي مؤهل عالي (جامعي) وذلك لتتناسب درجتة العلميه مع هذا المنصب الرفيع وهذا كان مذكور في دستور 1971 السابق والا يزيد سن المرشح وقت فتح باب الترشح عن 72 سنة