تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 33 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Ahmed Zokri

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:33

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها داخليا وخارجيا ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:19

شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه

Nile Moon

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:7

نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة

Pop Bebo

منذ 7 دقيقة

جملة ينظم القانون وسائل الانتفاع بها هى المدخل للتلاعب بهذه المادة كان يجب ان تصاغ على هذا النحو (جميع الممتلكات العامة من اراضى و انهار و بحار وغيره هى ملك للشعب و لابجوز التصرف فيها بالبيع او الايجار او الاستغلال ) انتبهوا للتلاعب بالالفاظ حتى لا نقع مرة اخرى بسبب (مدة ) و (مدد)ولا نسيتوا

mahmood bek

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:28

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. والدولة مسؤولة عن حماية حصة مصر من مياه النيل بكل الوسائل وتنميتها وحماية النهر من التلوت والتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق هذه الاهداف وغيرها التى تحقق الفوائد المشتركة بين شعوب دول الحوض

menna mohamed

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:32

ارجو من الدوله الحفاظ ايضا على نظافه نهر النيل ووضع غرامه ماليه لمن يلوثه

mohamed musalem

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:58

ارى ان تكن الصيغة:(نهر النيل وشواطؤه و ا لترع وشواطؤها )

sho3eb hebah

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:23

طب هنعمل ايه في طرمبات المياه الجوفيه الي في القري الي الناس عملاها للخير في الاراضي الزراعيه الحكومه هتاخد عليها ضرايب ولا هتلغيها

nor masoud2008

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:48

ومعاقبة من يلوث النيل بالمبيدات او الكيماويات بعقوبة شديدة وفعالة

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:13

فى المادة السابقة (تلتزم) الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال ، وفى هذه المادة (وتلتزم) الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها. ما هو الفظ الأمثل لتوحيده (تلتزم) أو (وتلتزم)

ALSAYED ALSHAZLY

12 نوفمبر 2012, الساعه 8:26

نهر النيل يعد من الثروات الطبيعية ويدخل في نطاق المادة 15 ولا داعي لسرد مادة خاصة به

Safwat William

12 نوفمبر 2012, الساعه 7:55

يجب تحديد نوع الإعتداء وفى رأيى أهم اعتداء هو التلوث عن طريق المصانع والأفراد

amgadmoustafa

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:4

ويعاقب بالقانون من يتسبب فى ثلوث مياه النيل. مع تغليظ العقوبة جداً . ده شريان حياتنا . مش هزار