نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها داخليا وخارجيا ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه
نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة
جملة ينظم القانون وسائل الانتفاع بها هى المدخل للتلاعب بهذه المادة كان يجب ان تصاغ على هذا النحو (جميع الممتلكات العامة من اراضى و انهار و بحار وغيره هى ملك للشعب و لابجوز التصرف فيها بالبيع او الايجار او الاستغلال ) انتبهوا للتلاعب بالالفاظ حتى لا نقع مرة اخرى بسبب (مدة ) و (مدد)ولا نسيتوا
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. والدولة مسؤولة عن حماية حصة مصر من مياه النيل بكل الوسائل وتنميتها وحماية النهر من التلوت والتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق هذه الاهداف وغيرها التى تحقق الفوائد المشتركة بين شعوب دول الحوض
ارجو من الدوله الحفاظ ايضا على نظافه نهر النيل ووضع غرامه ماليه لمن يلوثه
طب هنعمل ايه في طرمبات المياه الجوفيه الي في القري الي الناس عملاها للخير في الاراضي الزراعيه الحكومه هتاخد عليها ضرايب ولا هتلغيها
فى المادة السابقة (تلتزم) الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال ، وفى هذه المادة (وتلتزم) الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها. ما هو الفظ الأمثل لتوحيده (تلتزم) أو (وتلتزم)
نهر النيل يعد من الثروات الطبيعية ويدخل في نطاق المادة 15 ولا داعي لسرد مادة خاصة به
يجب تحديد نوع الإعتداء وفى رأيى أهم اعتداء هو التلوث عن طريق المصانع والأفراد
ويعاقب بالقانون من يتسبب فى ثلوث مياه النيل. مع تغليظ العقوبة جداً . ده شريان حياتنا . مش هزار
دكتور حازم صلاح
الحماية شاملة موارد المياه و المقصود بها موارد النيل من منابعه كما تشمل الأبار و المياه الجوفيه