نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها داخليا وخارجيا ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه
نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة
تعدل المادة لتصبح كالاتى :(نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة وتلتزم الدولة بالحفاظ عليهما وتنميتهما وحمايتىهما داخليا وخارجيا ومنع الاعتداء عليهما. وينظم القانون وسائل الانتفاع بهما.وإرادات قناة السويس ملك للشعب المصرى ويجوز للحكومة استخدام تلك الإرادات في تنمية قناة السويس فقط والباقي ملك للشعب وتوحول عملة المرور من قناة السويس من الدولار الامريكى إلى الجنية المصرى
تعديل الصيغة: نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من الاعتداء عليها داخلياً أو خارجياً .وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
فين حق المزارعين الغلابة فى الطمى الطبيعى اللى ربنا بيرسله لهم مع مياة النيل لكن السد العالى اللعين بيحرمهم منه ؟؟؟؟؟؟؟؟
نظم القانون وسائل الانتفاع بها. ياريت لما يتم ذكر كلمة القانون يبقى للضرورة و يتحط تقييد علشان الباب ما يتفتحش لإلتفاف على المادة
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من التلوث وتجريم ذلك ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
نهر النيل وموارد المياه و قناة السويس ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها داخليا وخارجيا ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. و يجرم تلويثه
أوافق Ahmad Zokri نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها داخليا وخارجيا ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
يحب النص على وجوب حماية منابع النيل الرئيسة والفرعية من أى محاولة إعتداء خارجى سواء بالنقص الكمية أو بالتلويث, حتى لو لزم التدخل العسكرى.
دكتور حازم صلاح
الحماية شاملة موارد المياه و المقصود بها موارد النيل من منابعه كما تشمل الأبار و المياه الجوفيه