تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 33 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Ahmed Zokri

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:33

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها داخليا وخارجيا ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:19

شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه

Nile Moon

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:7

نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة

Zizo Hamde

6 نوفمبر 2012, الساعه 2:38

تعدل المادة لتصبح كالاتى :(نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة وتلتزم الدولة بالحفاظ عليهما وتنميتهما وحمايتىهما داخليا وخارجيا ومنع الاعتداء عليهما. وينظم القانون وسائل الانتفاع بهما.وإرادات قناة السويس ملك للشعب المصرى ويجوز للحكومة استخدام تلك الإرادات في تنمية قناة السويس فقط والباقي ملك للشعب وتوحول عملة المرور من قناة السويس من الدولار الامريكى إلى الجنية المصرى

Ahmad Desoky

27 أكتوبر 2012, الساعه 19:44

تعديل الصيغة: نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من الاعتداء عليها داخلياً أو خارجياً .وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Hassan Mosallam

2 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

فين حق المزارعين الغلابة فى الطمى الطبيعى اللى ربنا بيرسله لهم مع مياة النيل لكن السد العالى اللعين بيحرمهم منه ؟؟؟؟؟؟؟؟

Mustafa Gebril

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:30

نظم القانون وسائل الانتفاع بها. ياريت لما يتم ذكر كلمة القانون يبقى للضرورة و يتحط تقييد علشان الباب ما يتفتحش لإلتفاف على المادة

Kamal Abdellatif

8 نوفمبر 2012, الساعه 22:4

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من التلوث وتجريم ذلك ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Ali Mansy

9 نوفمبر 2012, الساعه 19:32

نهر النيل وموارد المياه و قناة السويس ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها داخليا وخارجيا ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. و يجرم تلويثه

Khaled Alframawy

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:23

و لا يجوز تصدير مياه النيل

Mohamed Refaat

25 أكتوبر 2012, الساعه 1:22

أوافق Ahmad Zokri نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها داخليا وخارجيا ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Ehab Mobarak

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:27

و قناة السويس و شواطئ البحار

Abdullah Elhapshy

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:56

يحب النص على وجوب حماية منابع النيل الرئيسة والفرعية من أى محاولة إعتداء خارجى سواء بالنقص الكمية أو بالتلويث, حتى لو لزم التدخل العسكرى.