تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 33 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Hassan Mosallam

2 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

فين حق المزارعين الغلابة فى الطمى الطبيعى اللى ربنا بيرسله لهم مع مياة النيل لكن السد العالى اللعين بيحرمهم منه ؟؟؟؟؟؟؟؟