تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 33 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:19

شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه