نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها داخليا وخارجيا ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
دكتور حازم صلاح
الحماية شاملة موارد المياه و المقصود بها موارد النيل من منابعه كما تشمل الأبار و المياه الجوفيه