تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 33 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


menna mohamed

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:32

ارجو من الدوله الحفاظ ايضا على نظافه نهر النيل ووضع غرامه ماليه لمن يلوثه