للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 33 تعليق
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث منذ دقيقة
ALSAYED ALSHAZLY
نهر النيل يعد من الثروات الطبيعية ويدخل في نطاق المادة 15 ولا داعي لسرد مادة خاصة به
أضف ردك الآن !
ALSAYED ALSHAZLY
نهر النيل يعد من الثروات الطبيعية ويدخل في نطاق المادة 15 ولا داعي لسرد مادة خاصة به