تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 33 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Pop Bebo

12 ديسمبر 2012, الساعه 14:8

جملة ينظم القانون وسائل الانتفاع بها هى المدخل للتلاعب بهذه المادة كان يجب ان تصاغ على هذا النحو (جميع الممتلكات العامة من اراضى و انهار و بحار وغيره هى ملك للشعب و لابجوز التصرف فيها بالبيع او الايجار او الاستغلال ) انتبهوا للتلاعب بالالفاظ حتى لا نقع مرة اخرى بسبب (مدة ) و (مدد)ولا نسيتوا