تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 33 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


mahmood bek

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:28

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. والدولة مسؤولة عن حماية حصة مصر من مياه النيل بكل الوسائل وتنميتها وحماية النهر من التلوت والتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق هذه الاهداف وغيرها التى تحقق الفوائد المشتركة بين شعوب دول الحوض