نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. والدولة مسؤولة عن حماية حصة مصر من مياه النيل بكل الوسائل وتنميتها وحماية النهر من التلوت والتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق هذه الاهداف وغيرها التى تحقق الفوائد المشتركة بين شعوب دول الحوض
mahmood bek
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. والدولة مسؤولة عن حماية حصة مصر من مياه النيل بكل الوسائل وتنميتها وحماية النهر من التلوت والتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق هذه الاهداف وغيرها التى تحقق الفوائد المشتركة بين شعوب دول الحوض