تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 33 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


sho3eb hebah

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:23

طب هنعمل ايه في طرمبات المياه الجوفيه الي في القري الي الناس عملاها للخير في الاراضي الزراعيه الحكومه هتاخد عليها ضرايب ولا هتلغيها