للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 33 تعليق
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
sho3eb hebah
طب هنعمل ايه في طرمبات المياه الجوفيه الي في القري الي الناس عملاها للخير في الاراضي الزراعيه الحكومه هتاخد عليها ضرايب ولا هتلغيها
أضف ردك الآن !
sho3eb hebah
طب هنعمل ايه في طرمبات المياه الجوفيه الي في القري الي الناس عملاها للخير في الاراضي الزراعيه الحكومه هتاخد عليها ضرايب ولا هتلغيها