نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
فى المادة السابقة (تلتزم) الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال ، وفى هذه المادة (وتلتزم) الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها.
ما هو الفظ الأمثل لتوحيده (تلتزم) أو (وتلتزم)
Mohamed El essaily
فى المادة السابقة (تلتزم) الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال ، وفى هذه المادة (وتلتزم) الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها. ما هو الفظ الأمثل لتوحيده (تلتزم) أو (وتلتزم)