تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 33 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:13

فى المادة السابقة (تلتزم) الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال ، وفى هذه المادة (وتلتزم) الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها. ما هو الفظ الأمثل لتوحيده (تلتزم) أو (وتلتزم)