الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة , ومجاله العالم كله , ينفق على نفسه من الأوقاف المخصصة له , ويختار كل من هو في الأزهر الشريف من يمثله ليكون شيخ الأزهر ولا يتم عزله إلا بتصويت ثلثي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف , ويتم اختيار هيئة كبار العلماء من جميع علماء الأزهر الشريف بالإنتخاب من جميع موظفي الأزهر الشريف . ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
من اهم المبادىء التى ينبغى الالتفات اليها هى تحديد مدة لأى منصب فى الدولة وارى الا تزيد على اربعة سنوات ويجوز التجديد لمرة واحدة وان تكون بعض المناصب بالانتخاب كشيخ الأزهر والنائب العام مع تحديد جمعية الانتخاب وهنا لانحتاج الى اضافة كونه غير قابل للعزل لانه جاء بانتخابات وجمعيته العمومية هى وحدها التى تستطيع سحب الثقة منه
من اهم المبادىء التى ينبغى الالتفات اليها هى تحديد مدة لأى منصب فى الدولة وارى الا تزيد على اربعة سنوات ويجوز التجديد لمرة واحدة وان تكون بعض المناصب بالانتخاب كشيخ الأزهر والنائب العام مع تحديد جمعية الانتخاب
عندنا مشكلة كبيرة فى عزل النائب العام أرجو ألا تتكرر هذه المشكلة فى الدستور الجديد بمعنى أى منصب عام يمكن عزله ولاحصانة لأى منصب عام ويتم العزل وفقاً للقانون لماذا شيخ الأزهر لايعزل هذا أمر عجيب ويجب حذف هذه الفقرة ضرورى كما أقترح أن يتم تعيينه بالإنتخاب وفقاً لقواعد القانون المنظم لهذا المنصب كأى وظيفة عامة وليست وظيفة مقدسة
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومرجعيه للمسلمين في كافة انحاء العالم تختص بالقيام على كافة شئونها،وشيخ الازهر ينتخب من خلالها و طبقا للوائحها
. يجب النص على إنتخاب شيخ الأزهر إما مباشرة بواسطة كل علماء الأزهر أو بواسطة هيئة علماء الأزهر
لابد ان نضع اساس فى كل شى وهو من لهو حق الاختيار هو من يكون له حق العزل فشيخ الازهر يكون بالانتخاب عن طريق هئية كبار العلماء وهى من تكون لها سلطة عزل اذا وجد سبب لذلك يحدد بالقانون . لانه لابد وان لايوجد احد فى الدوله مهما كان منصبه لا يتم عزله سواء رئيس جمهورية او قاضى او احد كان
ضرورة رجوع اموال الازهر اليه عن طريق عودة اموال الاوقاف التى سلبت منه ليتم العناية بشئونه وليس عن طريق الدوله مثلما اعادة الدولة اوقاف الكنيسه اليها فالازهر ليس اقل من الكنيسه وكذالك يكون المفتى تابع للازهر ويتم انتخابه عن طريق هئية كبار العلماء وليس تابع لوزير العدل
نختصر ( مقرها القاهرة ومجالها العالم الاسلامي والعالم كله ) في كلمة عالمية
أرفض نص المادة ( 4 ) وأقترح النص التالي : " الأزهر هيئة إسلامية مستقلة . مقرها القاهرة ، ومجالها العالم كله . يدير شئونه هيئة من كبار العلماء ويكون إختيار شيخ الأزهر منبالإنتخاب من بين أعضاء تلك الهيئة ، والتي تعتبر المرجعية الرسمية للدولة في كافة الأمور الإسلامية ، طبقاً لمذاهب أهل السنة . تكفل الدولة الإعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها "
Yosef Yosef
ندع كل شيء للقانون إلا الإنتخاب . يجب النص على إنتخاب شيخ الأزهر إما مباشرة بواسطة كل علماء الأزهر أو بواسطة هيئة علماء الأزهر
سيد كرار
غير قابل للعزل يعنى سلطة دينية كهنوتية بابوية رغم انف الجميع ، ما هذا التناقض يا جماعة الخير ، واقترح ان يتم التجديد له او العزل بواسطة شورى هيئة كبار العلماء ( اهل الحل والعقد من المسلمين ) كل اربع سنوات مثلا .
Hussein Mahran
إيه أهمية تخصيص مادة لمؤسسة الأزهر في الدستور إلا إذا كان هيبقى "مرجعية دينية" للدولة؟ أقترح حذف المادة