الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
جمال عبد القادر
ضرورة رجوع اموال الازهر اليه عن طريق عودة اموال الاوقاف التى سلبت منه ليتم العناية بشئونه وليس عن طريق الدوله مثلما اعادة الدولة اوقاف الكنيسه اليها فالازهر ليس اقل من الكنيسه وكذالك يكون المفتى تابع للازهر ويتم انتخابه عن طريق هئية كبار العلماء وليس تابع لوزير العدل