تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (4) 451 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.

ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.

ملاحظة:

  • يقترح البعض إضافة شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره.
  • وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


جمال عبد القادر

1 أكتوبر 2012, الساعه 0:22

ضرورة رجوع اموال الازهر اليه عن طريق عودة اموال الاوقاف التى سلبت منه ليتم العناية بشئونه وليس عن طريق الدوله مثلما اعادة الدولة اوقاف الكنيسه اليها فالازهر ليس اقل من الكنيسه وكذالك يكون المفتى تابع للازهر ويتم انتخابه عن طريق هئية كبار العلماء وليس تابع لوزير العدل