الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
إيه أهمية تخصيص مادة لمؤسسة الأزهر في الدستور إلا إذا كان هيبقى "مرجعية دينية" للدولة؟ أقترح حذف المادة
هيثم محي الدين
الأزهر مؤسسة في غاية الأهمية لأنه سيرجع إليها في فهم كل ما له علاقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها ومقاصدها وأحكامها وسيتم ذلك من خلال هيئة كبار العلماء وليس من خلال شخص منفرد.