الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
السيد أحمد العنانى
من اهم المبادىء التى ينبغى الالتفات اليها هى تحديد مدة لأى منصب فى الدولة وارى الا تزيد على اربعة سنوات ويجوز التجديد لمرة واحدة وان تكون بعض المناصب بالانتخاب كشيخ الأزهر والنائب العام مع تحديد جمعية الانتخاب وهنا لانحتاج الى اضافة كونه غير قابل للعزل لانه جاء بانتخابات وجمعيته العمومية هى وحدها التى تستطيع سحب الثقة منه