تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (4) 451 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.

ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.

ملاحظة:

  • يقترح البعض إضافة شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره.
  • وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


السيد أحمد العنانى

19 أكتوبر 2012, الساعه 2:9

من اهم المبادىء التى ينبغى الالتفات اليها هى تحديد مدة لأى منصب فى الدولة وارى الا تزيد على اربعة سنوات ويجوز التجديد لمرة واحدة وان تكون بعض المناصب بالانتخاب كشيخ الأزهر والنائب العام مع تحديد جمعية الانتخاب وهنا لانحتاج الى اضافة كونه غير قابل للعزل لانه جاء بانتخابات وجمعيته العمومية هى وحدها التى تستطيع سحب الثقة منه