الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
سلفية غيورة
. يجب النص على إنتخاب شيخ الأزهر إما مباشرة بواسطة كل علماء الأزهر أو بواسطة هيئة علماء الأزهر