الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
جمال عبد القادر
لابد ان نضع اساس فى كل شى وهو من لهو حق الاختيار هو من يكون له حق العزل فشيخ الازهر يكون بالانتخاب عن طريق هئية كبار العلماء وهى من تكون لها سلطة عزل اذا وجد سبب لذلك يحدد بالقانون . لانه لابد وان لايوجد احد فى الدوله مهما كان منصبه لا يتم عزله سواء رئيس جمهورية او قاضى او احد كان